الجزئية، بل أتى به بقصد الخضوع والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة وهو حرام حرمة تشريعية مطلقا إذا وقع عمدا وفي حال الاختيار. وأما إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب، من حك جسده ونحوه، فلا بأس به.
التاسع: تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة، إماما كان أو مأموما أو منفردا، أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية، أو لم يقصد به الدعاء، وإذا كان سهوا فلا بأس به، وكذا إذا كان تقية، بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر.
(مسألة 669): إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة، أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.
(مسألة 670): إذا علم أنه نام اختيارا، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة. وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة، أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة، أو سجود الشكر.
(مسألة 671): لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط، ويجوز لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق والغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان، أو دنيويا، وإن لم يلزم من فواته ضرر فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة مطلقا، وإن