(مسألة 699): إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب، ورباعية بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع، ورباعية مرددة بين الثلاث ومغرب، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر، والاخفات.
(مسألة 700): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس، مرددتين في الخمس من يوم، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء.
(مسألة 701): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس، وإن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماما. إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد.
(مسألة 702): إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء وإذا