أنت كأمي أو أمي، قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع، وإن كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
(مسألة 1490) لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا: أنت علي كظهر أختي، يقع الظهار على الأقوى، وبدونه كما إذا قال: كأختي، أو كرأس أختي، لم يقع على إشكال فلا يترك الاحتياط (وجوبا).
(مسألة 1491) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو أخي، لم يؤثر شيئا.
(مسألة 1492) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقع من الصبي والمجنون ولا المكره والساهي، ولا من الهازل والسكران والنائم، بل ولا مع الغضب السالب للقصد، وفي المظاهرة خلوها من الحيض والنفاس وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، والأصح اشتراط كونها مدخولا بها.
(مسألة 1493) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على المتمتع بها.
(مسألة 1494) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطأ المظاهرة، ولا يحل له وطؤها حتى يكفر فإذا كفر حل له. ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطئها، ولو وطأها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان وإذا تكرر الوطأ تكررت الكفارة. وفي حرمة غير الوطأ من سائر الاستمتاعات قبل التكفير، كالقبلة والملامسة إشكال.
(مسألة 1495) إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير.