(مسألة 1477) يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها، بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو من مال في ذمتها، والأرجح أنه لا يصح أن يكون البذل ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل، بأن تقول لشخص أطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك وبعد ما دفعتها إليه ارجع إلي. كما أن الظاهر أنه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها، فلو قالت الزوجة لزوجها طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته، فطلقها على ذلك وقد أذن زيد في ذلك، أو أجاز بعد ذلك، لم يصح الخلع.
وكذا لو وكلت زيدا على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على ذلك فطلقها على ذلك.
(مسألة 1478) إذا قال أبوها طلقها وأنت بري من صداقها، وكانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق وكان رجعيا ولم تبرأ ذمته بذلك ما لم تبرئه الزوجة، ولا يجب عليها الابراء، ولا يضمنه الأب.
(مسألة 1479) لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر، مع علمهما بذلك، بطل البذل فبطل الخلع وكان الطلاق رجعيا. أما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير، فالمشهور صحة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة، وفيه تأمل.
(مسألة 1480) يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج دون العكس كما مر، والأحوط أن تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية.
(مسألة 1481) الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة وعدم إيفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم والنفقة. نعم إن