لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها، فيقول وكيل الزوج فورا:
زوجة موكلي طالق على ما بذلت، أو يقول خلعت عن موكلي موكلتك على ما بذلت. وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا الزوج: بذلت لك عن موكلتي فلانة، أو عن زوجتك، ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني على أن تطلقها، فيقول الزوج فورا: هي، أو زوجتي، طالق على ما بذلت. أو يبتدي الزوج مخاطبا وكيلها: موكلتك، أو زوجتي فلانة ، طالق على كذا، فيقول: قبلت ذلك عن موكلتي. وإن وقع من الوكيل عن الطرفين يقول: بذلت عن موكلتي فلانة لموكلي فلان الشئ الفلاني ليطلقها، ثم يقول فورا: زوجة موكلي طالق على ما بذلت. أو يبتدي من طرف الزوج ويقول: زوجة موكلي طالق على الشئ الفلاني، ثم يقول من طرف الزوجة:
قبلت عن موكلتي. ولو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول: بذلت لنفسي عن موكلتي زوجتي كذا لأطلقها، ثم يقول فورا: هي طالق على ما بذلت.
(مسألة 1475) يجوز أن يكون البذل من الزوجة بطلبها الطلاق من الزوج بعوض معلوم، بأن تقول له: طلقني أو اخلعني بكذا، فيقول فورا: أنت طالق أو مختلعة بكذا، فيتم الخلع بشرط أن تتبعه بالقبول على الأحوط فتقول:
قبلت.
(مسألة 1476) يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق.
ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وإن زاد عن المهر المسمى، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة، وإن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره، فلو جعل الفداء ألفا ولم يذكر المراد فسد الخلع. ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، وإذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه.