على نحوين: الأول أن تبتدي الزوجة بالبذل، فيطلقها على ما بذلت. والثاني أن يبتدي الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، والأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأول، بل لا يترك هذا الاحتياط (استحبابيا مؤكدا).
(مسألة 1471) يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض، ولكن لم يبطل الطلاق إذا كان إيقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما إلى الخلع وكذا في كل مورد قلنا فيه بصحة الطلاق وبطلان الخلع، وحينئذ، يقع رجعيا مع اجتماع شرائطه، وإلا يقع بائنا.
(مسألة 1472) يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بوكالة من أحدهما وأصالة من الآخر، ويجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الآخر.
(مسألة 1473) يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من طلب الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
(مسألة 1474) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة وتقول: بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني لتطلقني، فيقول فورا: أنت طالق أو مختلعة (بكسر اللام) على ما بذلت أو على ما أعطيت. وإما أن يبتدي الزوج بعد اتفاقهما على الطلاق بعوض فيقول: أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا، فتقول فورا: قبلت أو رضيت. وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا وكيل الزوج: بذلت عن موكلتي فلانة