(مسألة 674) من نذر الحج أو الزيارة ماشيا إذا طرأ عليه العجز في بعض الطريق دون البعض، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في الباقي ولا شئ عليه، ولو اضطر إلى ركوب السفينة فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يقف فيها بقدر الامكان.
(مسألة 675) إذا نذر التصدق بعين شخصية تعينت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، وإن تلفت بغير إتلاف منه انحل نذره ولا شئ عليه وإن تلفت بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق ببدلها بل يكفر أيضا على الأقوى.
(مسألة 676) إذا نذر الصدقة على شخص معين لزم، ولا يسقط عن الناذر بإبراء المنذور له. والظاهر أنه لا يلزم على المنذور له القبول، فإذا امتنع عن قبوله امتناعا دائما، انحل النذر، ولو امتنع ثم رجع إلى القبول في وقت العمل بالنذر فالأقوى وجوب العمل به. وكذا إذا امتنع بعد انقضاء وقت العمل على الأحوط. ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، وكذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. ولو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان بنحو نذر النتيجة، فمات قبل قبضه، فالأقوى قيام وارثه مقامه.
(مسألة 677) إذا نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة، صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه وقوامه وخدامه ونحو ذلك، وإن استغنى عن ذلك ففي معونة زواره. وأما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة كما لو نذر شيئا لأمير المؤمنين أو الحسين أو العباس عليهم السلام، فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين ونحوهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة، وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من خدام مشاهدهم والمقيمين مجالس