(مسألة 668) إذا نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو طرأ فيها أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس، أفطر، ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى.
(مسألة 669) إذا نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة.
(مسألة 670) إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير ضروري، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه.
(مسألة 671) إذا نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الاطلاق وعدم ذكرهما في النذر. وإن عين إماما لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل. كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه. وإن عين زمان الزيارة تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث وتجب الكفارة، والأحوط القضاء أيضا.
(مسألة 672) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا، انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا ولم يعين له وقتا أعاده ماشيا، وإن عين وقتا وفات الوقت حنث ولزمته الكفارة، والأقوى وجوب القضاء أيضا، وكذا الحكم لو ركب بعض الطريق ومشى بعضه.
(مسألة 673) ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور ونحوه، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، وإن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقا وتوقع التمكن من طريق البر فيما بعد انتظر، وإن كان نذره معينا أو مطلقا ويئس من إمكان السفر في البر سقط عنه ولا شئ عليه.