صيام الكفارة بالمرض المانع منه أو بخوف حدوثه، أو زيادته، وبكون الصوم شاقا عليه مشقة لا تتحمل فيتعين عليه الاطعام. والأرجح أن المدار في وجود المرض خوف حدوثه أو زيادته على حالته الفعلية ولو مع رجاء الشفاء منه، فلا يعتبر اليأس من الشفاء، نعم لو رجا البر بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الاطعام.
وكيف كان فلو أخر الاطعام إلى أن بري من المرض وتمكن من الصوم تعين عليه الصوم في مرتبته ولم يجز له الاطعام.
(مسألة 692) إذا اضطر في أثناء صوم الكفارة إلى السفر فلا يعتبر عاجزا عن الصيام لعدم انقطاع التتابع بذلك، وكذا إذا حدث الحيض والنفاس.
(مسألة 693) المدار في العجز والقدرة حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان عند وجوب الكفارة قادرا على بعض الخصال عاجزا عن بعضها الآخر، ثم صار بالعكس، صار فرضه ما يقدر عليه فعلا. وإن كان آثما في التأخير مع القدرة إذا كان في معرض طرو العجز.
(مسألة 694) إذا عجز عن الصيام فشرع في الاطعام ولو لفرد واحد ثم تمكن من الصيام، لم يلزمه الرجوع إليه ويكفيه إتمام الاطعام.
(مسألة 695) يجب التتابع في الصوم الشهرين تعيينا وتخييرا، وفي صوم كفارة اليمين على الأقوى، وفي صوم بقية الكفارات على الأحوط. ومعنى التتابع أن لا يتخلل بين أيامه الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة فإن أخل بالتتابع وجب الاستئناف، ولا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بوجوب صوم آخر بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز، بل وجب استينافه.