ولو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة في مكان أو بلد لا رجحان فيه، ولم يتعلق النذر بأصل الصلاة والصيام بل تعلق بإيقاعهما في المكان الخاص، فالظاهر عدم انعقاد النذر إلا إذا طرأ عليه عنوان راجح عند العمل وكان معلوما له عند النذر، مثل كون المكان أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء ونحو ذلك.
(مسألة 665) إذا نذر صوما ولم يعين العدد كفى صوم يوم، وإذا نذر صلاة ولم يعين الكيفية والكمية يكفي ركعتان ولا يكفي ركعة على الأقوى إن كان المنذور غير الرواتب وإلا فلا يبعد كفاية مفردة الوتر. نعم في كفاية ركعة الاحتياط تأمل.
ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدق بشئ أو صلاة، ولو مفردة الوتر، وغير ذلك.
(مسألة 666) إذا نذر صوم عشرة أيام مثلا، فإن قيد بالتتابع أو التفريق تعين، وإلا تخير بينهما. ولو نذر صوم شهر لم يبعد ظهوره في التتابع، ويكفي ما بين الهلالين من الشهر ولو ناقصا، وله أن يشرع فيه في أثناء الشهر، وحينئذ فالأظهر كفاية التلفيق بأن يكمل من الشهر الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأول، والأحوط إكمال ثلاثين يوما. ولو نذر صوم سنة فالظاهر عدم الفرق بينه وبين الشهر في وجوب التتابع، نعم لو نذر صوم اثني عشر شهرا فالظاهر أنه يكفي الاتيان به متفرقا.
(مسألة 667) إذا نذر صيام سنة معينة، استثني منها العيدان فيفطر فيهما ولا قضاء عليه. وكذا يفطر في الأيام التي عرض له فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يحب القضاء على الأقوى.
نعم إذا نذر الصوم سفرا وحضرا، فله أن يسافر ويصوم في السفر.