للناذر، صالحة لأن يشكر عليها شرعا أو عرفا، مثل أن يقول: إن أقبل الناس على الطاعات فلله على كذا أو يقول: إن قدم مسافري، أو إن لم يقدم عدوي ومن يؤذيني فلله على كذا. فإن كان على عكس ذلك مثل أن يقول: إن تجاهر الناس على المعاصي أو شاع بينهم المنكرات، فلله على صوم شهر مثلا، لم ينعقد.
وإن كان من فعله تعالى لزم أن يكون أمرا يسوغ تمنيه ويحسن طلبه منه تعالى كشفاء مريض أو اهلاك عدو ديني أو أمن في البلاد أو سعة على العباد ونحو ذلك، فلا ينعقد إن كان على عكس ذلك، كما إذا قال: إن أهلك الله هذا المؤمن الصالح، أو إن شفى الله هذا الكافر الطالح، أو قال: إن وقع القحط في البلاد، أو شمل الخوف على العباد فلله على كذا.
وأما نذر الزجر فلا بد أن يكون الشرط والمعلق عليه فعلا أو تركا اختياريا للناذر صالحا لأن ينزجر عنه حتى يقع النذر زاجرا عنه، كفعل حرام أو مكروه كأن يقول: إن تعمدت الكذب، أو تعمدت الضحك في المقابر مثلا فلله على كذا، أو ترك واجب أو مندوب كأن يقول: إن تركت الصلاة أو نافلة الليل فلله على كذا.
(مسألة 663) إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لأن يكون نذر شكر ونذر زجر، والفرق بينهما بالنية، مثلا إذا قال: إن شربت الخمر فلله على كذا، إن كان لغرض زجر النفس وصرفها عن الشرب فهو نذر زجر فينعقد، وإن كان لتنشيط النفس وترغيبها وكان المنذور جزاءا لفعل ذلك كان نذر شكر، فلا ينعقد.
(مسألة 664) إذا نذر صلاة أو صوما أو صدقة في زمان معين تعين، وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره وإن كان أفضل. وأما لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان فالأقوى انعقاده إذا تعلق النذر بالاتيان بهذا الفرد من الصلاة.