تحسب عليه بالقيمة وهو نادر، وصرح ابن الجنيد باستحباب الحبوة وهو ظاهر الحلبي حيث قال: ومن السنة أن نحبي، وذكر ثياب مصلاه.
فروع:
الأول: لو تعدد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط خلافا لابن حمزة، وفي اشتراط بلوغه احتمال، وظاهره وظاهر ابن إدريس اشتراطه.
الثاني: لو تعددت هذه الأجناس، قال ابن إدريس يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة، أما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة، وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة.
الثالث: لو خلف دينا مغترقا فلا حبوة إذا لا إرث، نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة، ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحتبي بها فالأقرب إجابته.
الرابع: لو أوصى الميت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث، ولو زادت فالأقرب توقفها على إجازة الأكبر لا غيره.
الخامس: لو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنه غير مانع، ويحتمل المنع للإجحاف.
وسابع عشرها: الكفن ومؤونة التجهيز، وهو مانع من الإرث في قدره فلو لم يفضل شئ فلا إرث إلا في الزوجة على ما سلف.
وثامن عشرها: الوصية، فإنها مانعة ما لم تزد على الثلث، فإن زادت ولم يجز الوارث نفذ الإرث في الباقي وإن أجاز فظاهر جماعة أن الإرث لا ينفذ فيها بناء على أن الإجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية، وعند ابني بابويه من لا وارث له ولا عصبة يصح إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
وتاسع عشرها: كون العين موقوفة، فإنه لا تنفذ فيها المواريث وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح، ثم إن كان هناك مرتبة أخرى انتقلت إليها بحق