والثلثان للأعمام، فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن كان واحدا وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية والباقي للأعمام المتقربين بالأبوين بالتفاوت، ولو عدموا قام مقامهم قرابة الأب، وكذا في الأخوال.
وللزوج أو الزوجة مع الأعمام أو الأخوال النصيب الأعلى، وللأخوال ثلث الأصل وكذا لو كان واحدا وللأعمام الباقي، ولو تفرقت الخؤولة والعمومة فللمتقرب بالأم من الخؤولة سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كانوا أكثر والباقي للمتقرب بالأب، وللتقرب بالأم من العمومة سدس الثلثين إن كان واحدا وثلثه إن كانوا أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم للمتقرب بالأب.
ويقوم أولاد الأخوال والأعمام مقام آبائهم وأمهاتهم ويقتسمون كما كان يقتسم آبائهم، ولكل نصيب من يتقرب به، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من صنفه، فابن الخال أولى من ابن ابن العم وابن العم أولى من ابن ابن الخال، والخال أولى من بني العم والعم أولى من بني الخال كما أن العم أولى من ابن العم إلا في المسألة الإجماعية والخال أولى من ابن الخال على الإطلاق.
وأعمام الميت وأخواله وأولادهم فنازلا أولى من عمومة أبي الميت وعماته وخؤولته وخالاته ومن عمومة أم الميت وعماتها وخؤولتها وخالاتها، ومع عدم أولاد العمومة والخؤولة يرث هؤلاء، والأدنى منهم إلى الميت وأولاده وإن نزلوا أولى من الأعلى، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد وهكذا.
ولو ترك عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالتها وخالتها فالثلث لقرابة الأم بالسوية على القول المشهور والثلثان لقرابة الأب ثلثهما للخال والخالة بالسوية وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا.
فسهام أقرباء الأم أربعة وأقرباء الأب ثمانية عشر، ويتوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر ثم الحاصل في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية، وقيل:
لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية، وصحتها من