الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٢١٧
قرابة الأب، فلقرابة الأم السدس إن كان واحدا عما كان أو عمة، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية، ولقرابة الأبوين أو الأب الثلثان عما كان أو عمة أو أكثر بالتفاوت، ولو خلف كلالة الأم مع كلالة عمة للأب فلها الفاضل عن السدس أو الثلث، ولا ينسحب الخلاف في الأخت للأب هنا ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى.
ولقرابة الأم ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدد والوحدة والباقي لقرابة الأبوين، ومع عدمهم فلقرابة الأب والقسمة بينهم مع التعدد بالتفاوت، وللخال المنفرد المال وكذا الخالة لأب كانت أو لأم، وللمتعدد المال بالسوية لأب كانوا أو لأم.
ولو اجتمع الكلالتان فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا أو إناثا، وللمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا على الأصح، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى، ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى، ثم إن كان الأخوال من جهة واحدة فالباقي لهم بالسوية كيف كانوا، وإن كانوا متفرقين، سقط كلالة الأب مع كلالة الأبوين قال الفاضل: يأخذ كلالة الأم سدس الأصل إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر والباقي لكلالة الأبوين، فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين، فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث، ونقل أنه يأخذ سدس الباقي.
وقد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم بعد نصيب الزوجية سدس الأصل إن اتحد وثلثه إن تعدد كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة، ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وكذا لو كان واحدا وللأعمام الثلثان وكذا لو كان واحدا، ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلثا الثلث وإن كان واحدا فله سدس الثلث والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وكذا لو كان واحدا.
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228