قرابة الأب، فلقرابة الأم السدس إن كان واحدا عما كان أو عمة، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية، ولقرابة الأبوين أو الأب الثلثان عما كان أو عمة أو أكثر بالتفاوت، ولو خلف كلالة الأم مع كلالة عمة للأب فلها الفاضل عن السدس أو الثلث، ولا ينسحب الخلاف في الأخت للأب هنا ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى.
ولقرابة الأم ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدد والوحدة والباقي لقرابة الأبوين، ومع عدمهم فلقرابة الأب والقسمة بينهم مع التعدد بالتفاوت، وللخال المنفرد المال وكذا الخالة لأب كانت أو لأم، وللمتعدد المال بالسوية لأب كانوا أو لأم.
ولو اجتمع الكلالتان فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا أو إناثا، وللمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا على الأصح، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى، ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى، ثم إن كان الأخوال من جهة واحدة فالباقي لهم بالسوية كيف كانوا، وإن كانوا متفرقين، سقط كلالة الأب مع كلالة الأبوين قال الفاضل: يأخذ كلالة الأم سدس الأصل إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر والباقي لكلالة الأبوين، فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين، فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث، ونقل أنه يأخذ سدس الباقي.
وقد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم بعد نصيب الزوجية سدس الأصل إن اتحد وثلثه إن تعدد كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة، ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وكذا لو كان واحدا وللأعمام الثلثان وكذا لو كان واحدا، ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلثا الثلث وإن كان واحدا فله سدس الثلث والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وكذا لو كان واحدا.