ولو كان أحد الأبوين مع الخنثى فالفريضتان متوافقتان بالنصف لأن إحديهما ستة والأخرى أربعة، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثم في اثنين يبلغ أربعة وعشرين، فلأحد الأبوين خمسة وللخنثى تسعة عشر، ولو اجتمع خنثيان مع أحد الأبوين فكمسألة الخنثى مع الأبوين ثم تصير إلى مائة وعشرين ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين، ضربت خمسة مسألة الأنوثة في ثمانية عشر المسألة الأخرى تبلغ تسعين ثم تضربها في اثنين تبلغ مائة وثمانين، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون لأن له ستة وثلاثين تارة وثلاثين أخرى فله نصفهما، وللأنثى أحد وستون وللخنثى ستة وثمانون، فقد سقط من سهام الأب نصف الرد إذا المردود على تقدير أنوثيتهما ستة هي الفاضلة على تقدير الذكورية.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثى أو الخناثى وهناك ذكر لم يرد نصيبهما على الفرض، وكذا خنثيان وأبوان، ولو كانت الإخوة للأبوين أو للأب خناثى فكالأولاد، أما الإخوة للأم فسواء، أو الأعمام للأب كالإخوة للأب والأخوال كالإخوة للأم.
وأما كون الخنثى أبا أو جدا أو أما أو جدة مع بقاء أشكاله فبعيد إذ ذلك يكشف عن حاله، إلا على ما روى ميسرة في امرأة ولدت وأولدت.
وأما كون الخنثى زوجا أو زوجة فأبعد لبطلان تزويجه ما دام مشكلا سواء تزوج بذكر أو أنثى أو خنثى، وقال الشيخ: له نصف نصيب الزوج ونصف نصيب الزوجة، وربما تصور إذا تزوج خنثى بخنثى وحكمنا بصحة العقد وهو ضعيف.
ومن ليس له الفرجان، إما بأن يفقدا أو يفقد الدبر وله مخرج بين المخرجين تخرج منه الفضلة، أو بأن تكون هناك لحمة زائدة يخرج منها، أو بأن يتقيأ ما يأكله، أو بأن يخرجا معا من الدبر، كما نقل ذلك كله يورث بالقرعة، فيكتب عبد الله على سهم وأمة الله على سهم ويجعل في سهام مبهمة، ويقول ما رواه الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم