فإن تساويا سبقا وقطعا فهو المشكل.
فقال المفيد والمرتضى وابن إدريس: تعد أضلاعه فإن كانت ثمانية عشر ضلعا فهي أنثى وإن كانت سبعة عشر من الجانب الأيمن تسعة ومن الأيسر ثمانية وضلع ناقص صغير فهو الذكر، لما روي أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السلام، ونقل فيه المفيد والمرتضى الإجماع، ورواه ميسرة بن شريح من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الخلاف يورث بالقرعة.
وقال الحسن: إن كان هناك علامة من لحية أو بول أو حيض أو احتلام أو جماع وإلا ورث ميراث رجل وهو متروك.
والمشهور أن له نصف النصيبين وضعفه ابن إدريس بانحصار أمره في الذكورة والأنوثة، يعني أنه ليس بطبيعة ثالثة حتى يكون الأمر فيه كذلك واحتج بقوله تعالى " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " وتدفعه الروايات، وبمنع منافاة ذلك للحصر سلمنا، ولكن الآية لا تدل على الحصر لأنها خرجت مخرج الأغلب.
وفي تقريره طرق، أقربها أن يجعل التركة منقسمة على تقدير الذكورية مرة وعلى تقدير الأنوثية أخرى ثم تضرب إحديهما في الأخرى أو في وفقها أو في الأكثر مع التداخل، ثم تضرب الحاصل في اثنين، ثم يعطي كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين.
فلو خلف ذكرا وخنثى وأنثى فهي من أربعين.
ولو جامعهم أحد الزوجين ضربت مخرج نصيبه فيها ثم أخذت نصيبه وقسمت الباقي على أربعين لكل سهم ثلاثة أسهم إن كان زوجا وسبعة إن كانت زوجة.
ولو اجتمع أبوان وخنثى ففريضة الذكورية ستة وفريضة الأنوثية خمسة بالفرض والرد ومضروبهما ثلاثون، ثم تضرب في اثنين تبلغ ستين فللأبوين اثنان وعشرون وللخنثى ثمانية وثلاثون.