شارك أو اختص، ولو كان بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة، ولو لم يكن سواه اشترى من التركة قهرا وأعتق ودفع إليه الباقي، ولو قصرت عن الثمن كانت للإمام على رأي، وكذا لو تعدد وقصرت عنهما جميعا، ولو عتق بعضه ورث بحسبه ويورث منه كذلك قيل: ولو كسب في يومه لم يرثه سيده، وقيل: يختص بالفك الآباء والأولاد، وقيل: بالتعميم حتى الزوج والزوجة، ولا ترث أم الولد ولا المدبر ولا المكاتب المشروط والمطلق مع عدم الأداء، ومع الدين المستوعب لا انتقال، وينتقل فاضل غيره.
(١٨٦)