الإمام، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته، ولا شئ لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم، ولو غرق الأبوان والولد، فرض موته أولا فيرث الأبوان نصيبهما منه، ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والأم نصيبهما من تركته، وترث الأم مما ورثه من الولد ولا يرث الولد منه، ثم يفرض موت الأم، فيرث الأب والولد من تركتها، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر.
خاتمة:
المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثم تقسم تركته بين الموجودين وقت الحكم، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه، وقدر حياته في حق الحاضرين.
والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية، إن علم استناد حركته إلى الحياة، ولا يشترط حياته عند موت المورث، ولو سقط ميتا أو نصفه حيا ونصفه ميتا، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال، فيقدر الحمل ذكرين، فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس، فإن سقط ميتا أكمل لهم، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما، أو بالأب نسبا وسببا، ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.
تتمة في الحجب:
كل أقرب يمنع الأبعد - فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب - إلا المسألة الإجماعية، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة.
والإخوة تحجب الإمام عما زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ولا قتله، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا.