وما بقي فاجعلها من أربعة، وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعله من ثمانية، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثني عشر، وإن كان مع الربع ثلثان فاجعلها من اثني عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فاجعلها من أربعة وعشرين.
فإن زاد من له أصل الفرائض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة ضربت عددهم في أصل الفريضة مثل أبوين وخمس بنات، للأبوين السدسان سهمان من ستة، ويبقى أربعة لا ينقسم على الصحة، تضرب عدد البنات وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكل واحدة من البنات أربعة أسهم.
وإن كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد، ولم تصح القسمة فاضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة، مثل أبوين وزوج وبنتين، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، يخرج من اثني عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتنكسر على البنتين، فتضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فيكون أربعا وعشرين، لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وللزوج ستة أسهم، ولكل واحد من البنتين خمسة أسهم.
وإن بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم ولم تصح القسمة، فاجمع مخرج فرائض من يجب عليه الردة واضرب في أصل الفريضة، مثل أبوين وبنت، للأبوين السدسان، وللبنت النصف، ويبقى سهم واحد من ستة أسهم، فتأخذ مخرج السدس وهو الثلث من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فتضرب في ستة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض، وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض ويبقى خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد.
فإن كانت المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم بأن يكون هناك إخوة