تفرقوا فللواحد من الأم السدس، وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه.
وللخال المنفرد المال، وكذا الخالان فما زاد، وكذا الخالة والخالتان والخالات، ولو اجتمعوا تساووا، ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس وإن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية، وسقط المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، والباقي للأعمام، فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، والباقي لمن تقرب بالأبوين، وسقط المتقرب بالأب، وللأعمام الباقي، فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه إن كان واحدا، وإلا فالثلث، والباقي للمتقرب بهما، وسقط المتقرب بالأب، وللزوج أو الزوجة نصيبه، وللمتقرب بالأم ثلث الأصل، والباقي للمتقرب بهما أو بالأب.
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، واحدا كان أو أكثر، والأقرب يمنع الأبعد إلا في صورة واحدة، وهي: ابن عم من الأبوين مع العم من الأب، فإن المال لابن العم خاصة.
وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم، والأقرب يمنع الأبعد، وأولاد العمومة والخؤولة وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها.
ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال الأم، أو زوج هو ابن عم، مع ابن عم أو ابن خال.
ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم الأب هو أخ لأم.