مسائل:
الأولى: إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين، حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين، غير قاتلين ولا مماليك، منفصلين غير حمل، ويكونوا من الأبوين، أو من الأب ويكون الأب موجودا، فإن فقد أحد هذه فلا حجب، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي للأب، وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا.
الثانية: أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان كذلك، والأقرب يمنع الأبعد ويشاركون الأبوين كآبائهم، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا.
الثالثة: يحبى الولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي، بشرط أن يخلف الميت غير ذلك، وعليه ما على الميت من صلاة وصيام.
المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد:
إذا لم يكن للميت ولد - وإن نزل - ولا أحد الأبوين، كان ميراثه للأخوة والأجداد، فللأخ من الأبوين فما زاد المال، وللأخت من قبلهما النصف والباقي رد عليهما، وللأختين منهما فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما.
ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللواحد من ولد الأم ذكرا أو أنثى السدس والباقي رد عليه، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم الذكر والأنثى سواء.
ويقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة وحكمهم حكمهم.