ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات الثلثان والباقي يرد أخماسا، وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا.
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، والباقي لأحد الأبوين ومع الأبوين له ذلك، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة، والسدس معهم والباقي للأب، وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا، والباقي للأولاد على ما فصل، وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنت، وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا، ومع الإخوة على البنت والأب أرباعا، ولأحدهما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا. ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا، ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ولأحد الأبوين السدس والباقي للبنتين - ولا عول في المسألتين - وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن، ولأحد الأبوين السدس، وللبنات الثلثان والباقي رد على أحد الأبوين والبنات أخماسا.
ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين، ولكل نصيب من يتقرب به: فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت ثلث، ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت، ولولد الابن جميع المال إن انفرد - ذكرا كان أو أنثى - والفاضل عن الفرائض إن شارك ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى، وكل أقرب يمنع الأبعد، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم، وكل من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ويمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم، ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد، وكذا أولاد الأولاد، والأبوان يمنعان آباءهم، لكن يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع أخوة استحب