فيفرض أن أحد الابنين مات وخلف ابنا وبنتا وكان له سهمان من ستة لم يمكن قسمتهما عليهما، ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة الأولى وهي ستة فيصير ثمانية عشر، يكون للأبوين السدسان ستة، ولكل واحد من الابنين ستة.
فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك أربعة، وللبنت اثنان، وكذلك إن مات ثالث ورابع صحح مسألة كل ميت ثم أقسم ماله من مسائل المتوفين قبله من السهام على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحت لك المسائل كلها، وإن لم تصح فاضرب جميع مسألته فيما صحت منه مسائل المتوفين قبله، فما اجتمع صحت منه المسائل كلها، والله تعالى الموفق للصواب.