ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الإخوة من الأب.
ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كأن لم تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو كان الإخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب.
وللجد إذا انفرد المال، وكذا الجدة، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فبالسوية.
ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وإن كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب، والأقرب يمنع الأبعد.
ولو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت، والجد وإن علا يقاسم الإخوة.
وأولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد، وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به، ويقتسمون بالسوية إن كانوا لأم، وإن كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى.
المترتبة الثالثة: الأعمام والأخوال:
وإنما يرثون مع فقد الأولين، فللعم وحده المال، وكذا العمان فما زاد، وكذا العمة والعمتان والعمات، ولو اجتمعوا فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولو