يصيبه في الدفعتين أعطي نصفه من الفريضة.
مثال ذلك: إذا خلف ابنا بيقين وخنثى، فينبغي أن يطلب مالا يمكن قسمته مع فرض الذكر ومع فرض الأنثى من غير كسر، وأقل ما يمكن ذلك فيه في هذه المسألة ستة، فإن فرضت الخنثى ذكرا كان المال بينهما نصفين، لكل واحد ثلاثة، وإن فرضته بنتا كان له سهمان من ستة إذا أضفت السهمين إلى الثلاثة صارت خمسة، فيعطى الخنثى نصفها سهمان ونصف من ستة، وثلاثة ونصف للابن بيقين، فإن أردت أن لا ينكسر فاجعلها من اثني عشر فيعطى الابن سبعة، وللخنثى خمسة.
وإن فرضت بنتا بيقين وخنثى خرجت أيضا من اثني عشر، فإن كان ذكرا كان له ثمانية وللبنت أربعة، وإن كان بنتا كان لها ستة لأن المال بينهما نصفين بالفرض والرد عندنا، فنضيف الستة إلى الثمانية فيصير أربعة عشر، فيعطى الخنثى نصفها سبعة وللبنت بيقين خمسة.
فإن كان ابن وبنت وخنثى فأقل ما يخرج منه سهامهم عشرون، فإن فرضته ذكرا كان له ثمانية وإن فرضته أنثى كان له خمسة تصير ثلاثة عشر، تعطيه نصفه ستة ونصف من عشرين، فإن أردته بلا كسر جعلته من أربعين فيعطى الخنثى ثلاثة عشر، وتبقى سبعة وعشرين، للابن ثمانية عشر وللبنت تسعة، ثم على هذا المنهاج بالغا ما بلغوا.
فإن كان معهم زوج أو زوجة أخرجت سهمه والباقي قسمته على ما قلنا، مثال ذلك: خلفت زوجا وابنا وبنتا وخنثى، فللزوج الربع واحد من أربعة تبقى ثلاثة تنكسر عليهم، وقد بينا أن سهامهم تخرج من أربعين، فيضرب أربعة في أربعين يكون مائة وستين، للزوج الربع أربعين والباقي على ما قلناه، فكل من أعطيته هناك سهما جعلته هاهنا ثلاثة، فإن كان بدل الزوج زوجة فلها الثمن، ضربت الثمانية التي يخرج منها الثمن في أربعين يكون ثلاثمائة وعشرين، يخرج الثمن أربعين ويقسم على ما قلناه، فمن أعطيته هناك سهما أعطيت هاهنا سبعة