خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال: لا تقضي منه الدين ولا الوصية.
والحميل من جلب من بلاد الشرك فيتعارف منهم نفسان بنسب يوجب الموارثة بينهما قبل قولهم بلا بينة وورثوا عليه، إلا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب أو قامت البينة بخلافه فيبطل حكم الإقرار.
والأسير في بلاد الشرك إذا لم يعلم موته فإنه يورث، ويوقف نصيبه إلى أن يجئ أو يصح موته، فإن لم يعلم موته ولا حياته، فهو بمنزلة المفقود.
والمفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، فإن مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود، فإنه يوقف نصيبه منه، حتى يعلم حاله وسلم الباقي إلى الباقين، وإن سلم نصيب المفقود وميراث الحمل أيضا إلى الورثة الحاضرين وأخذ منهم كفلا بذلك كان جائزا.
والمريض إذا طلق المرأة ومات من مرضه ذلك ورثته المرأة ما بينه وما بين سنة ما لم تتزوج سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، فإن زاد على سنة أو تزوجت فلا ميراث لها، وهو يرثها ما دامت في العدة إذا كان الطلاق رجعيا.
إذا تزوج المريض فإن دخل بها صح العقد وتوارثا، وإن لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.
والصبيان إذا زوجهما أبواهما، ثم مات واحد منهما قبل البلوغ ورثه الآخر، فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضيا، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد، لم يرثها لأن لها الخيار إذا بلغت، وإن بلغت الصبية ورضيت بالعقد ولم يبلغ الصبي فإنها لا ترثه لأن له الخيار إذا بلغ.
فإن بلغ الصبي ورضي بالعقد ولم تبلغ الصبية ومات الصبي عزل ميراث الصبية، فإذا بلغت ورضيت بالعقد حلفت بالله أنه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال، فإذا حلفت يسلم إليها حقها منه، وكذلك القول في الصبي سواء.