الغرماء بدينه، سواء كان وفاءا أو لم يكن، على الأظهر.
أما الميت، فغرماؤه سواء في التركة (22)، إلا أن يترك نحوا مما عليه فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها. وهل الخيار في ذلك (23) على الفور؟ قيل: نعم، ولو قيل بالتراخي، جاز. ولو وجد بعض المبيع سليما (24)، أخذ الموجود بحصته من الثمن، وضرب بالباقي مع الغرماء. وكذا إن وجده معيبا با بعيب، قد استحق أرشه، ضرب مع الغرماء بأرش النقصان.
أما لو عاب بشئ من قبل الله سبحانه، أو جناية من المالك (25)، كان مخيرا بين أخذه بالثمن وتركه.
ولو حصل منه نماء منفصل، كالولد واللبن، كان النماء للمشتري (26)، وكان له أخذ الأصل بالثمن. ولو كان النماء متصلا، كالسمن أو الطول، فزادت لذلك قيمته، قيل: له أخذه، لأن هذا النماء يتبع الأصل، وفيه تردد. وكذا لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها، وبلغت بعد التفليس.
أما لو اشترى حبا فزرعه وأحصد، أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ، لم يكن له أخذه، لأنه ليس عين ماله (27). ولو باعه نخلا حائلا فأطلع، أو أخذ النخل قبل تأبيره، لم يتبعها الطلع.
وكذا لو باع أمة حائلا فحملت، ثم فلس فأخذها البائع، لم يتبعها الحمل (28) ولو باع شقصا وفلس المشتري، كان للشريك المطالبة بالشفعة، ويكون البائع أسوة مع الغرماء في