الثمن (29).
ولو فلس المستأجر (30)، كان للمؤجر فسخ الإجارة ولا يجب عليه إمضاؤها، ولو بذل الغرماء الأجرة.
ولو اشترى أرضا، فغرس المشتري فيها أو بنى، فلس، كان صاحب الأرض أحق بها، وليس له (31) إزالة الغروس ولا الأبنية. وهل له ذلك مع بذل الأرش (32)؟ قيل:
نعم، والوجه المنع. ثم يباعان فيكون له ما قابل الأرض، وإن امتنع بقيت له الأرض، وبيعت الغروس والأبنية منفردة.
ولو اشترى زيتا، فخلطه بمثله، لم يبطل حق البائع من العين (33)، وكذا لو خلطه بدونه، لأنه رضي بما دون حقه. ولو خلطه بما هو أجود، قيل: يبطل حقه من العين، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.
ولو نسج الغزل، أو قصر الثوب، أو خبز الدقيق، لم يبطل حق البائع من العين، وكان للغرماء ما زاد بالعمل (34).
ولو صبغ الثوب، كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ، إذا لم ينقص قيمة الثوب به. وكذا لو عمل المفلس فيه، عملا بنفسه، كان شريكا للبائع بقدر العمل (35).
ولو أسلم في متاع، ثم أفلس المسلم إليه (36)، قيل: إن وجد رأس ماله أخذه، وإلا