وكذا (5) لو شرط، أن يكون الضمان من مال معين.
ولا يشترط علمه (6) بالمضمون له، ولا المضمون عنه، وقيل: يشترط، والأول أشبه. لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن، بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه (7). ويشترط رضاء المضمون له، ولا عبرة برضا المضمون عنه (8)، لأن الضمان كالقضاء. ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.
ومع تحقق الضمان، ينتقل المال إلى ذمة الضامن، ويبرأ المضمون عنه، وتسقط المطالبة عنه. ولو أبرأ المضمون له، المضمون عنه، لم يبرأ الضامن، على قول مشهور لنا (9).
ويشترط فيه (10) الملاءة، أو العلم بالإعسار (11). أما لو ضمن، ثم بأن إعساره، كان للمضمون له فسخ الضمان، والعود على المضمون عنه.
والضمان المؤجل (12) جائز إجماعا، وفي الحال تردد، أظهره الجواز. ولو كان المال حالا، فضمنه مؤجلا (13)، جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه، ولم يطالب الضامن إلا بعد الأجل. ولو مات الضامن، حل وأخذ من تركته. ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل، فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل (14)، جاز.
ويرجع الضامن على المضمون عنه، بما أداه إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه (15).
ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه.