يستحب: إحضار كل متاع في سوقه (44)، ليتوفر الرغبة، وحضور الغرماء تعرضا للزيادة (45)، وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه، وبعده بالرهن (46)، لانفراد المرتهن به. وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة (47)، فإن تعاسروا عين الحاكم.
وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، ولا بذلت الأجرة من بيت المال (48)، وجب أخذها من مال المفلس، لأن البيع واجب عليه، ولا يجوز تسليم مال المفلس (49) إلا مع قبض الثمن.
وإن تعاسرا تقابضا معا.
ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة، قيل: يجعل في ذمة ملي احتياطا، وإلا جعل وديعة، لأنه موضع ضرورة (50).
ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، ويباع منها (51) ما يفضل عن حاجته، وكذا أمته التي تخدمه.
ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة (52)، لم يفسخ العقد. ولو التمس من المشتري الفسخ، لم يجب عليه الإجابة، لكن تستحب (53).
ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته (54)، ويتبع في ذلك عادة أمثاله، إلى يوم قسمة ماله، فيعطي هو وعياله نفقة ذلك اليوم (55).