المال، من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله، جاز إقراضه وأخذ الرهن. ولو تعذر (52)، اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا (53).
وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد (54)، لنفسه أو لغيره، أو وضع الرهن في يد عدل معين، لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة (55)، على تردد. وتبطل مع موته (56)، دون الرهانة. ولو مات المرتهن، لم تنقل (57) إلى الوارث، إلا أن يشترطه. وكذا لو كان الوكيل غيره (58).
ولو مات المرتهن، ولم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه (59).
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن (60). والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء (61)، سواء كان الراهن حيا أو ميتا (62)، على الأشهر. ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل (63).
والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف. ولا يسقط به شئ من حقه ما لم يتلف بتفريطه (64). ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة، ضمن ولزمته الأجرة (65). وإن