الرابعة: لو اختلفا (126) فيما على الرهن، كان القول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن (127)، والأول أشهر.
الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما هو وديعة، وقال الممسك هو رهن (128)، فالقول قول المالك، وقيل: قول الممسك، والأول أشبه.
السادسة: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع (129)، ثم اختلفا، فقال المرتهن: رجعت قبل البيع، وقال الراهن: بعده، كان القول قول المرتهن، ترجيحا لجانب الوثيقة، إذ الدعويان متكافئتان (130).
السابعة: إذا اختلفا فيما يباع به الرهن (131)، بيع بالنقد الغالب في البلد، ويجبر الممتنع. ولو طلب كل واحد منهما، نقدا غير النقد الغالب (132)، وتعاسرا، ردهما الحاكم إلى الغالب، لأنه الذي يقتضيه الإطلاق. ولو كان للبلد نقدان غالبان، بيع بأشبههما بالحق (133).
الثامنة: إذا ادعى رهانة شئ، فأنكر الراهن، وذكر إن الرهن غيره (134)، وليس هناك بينة، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن، وحلف الراهن على الآخر، وخرجا عن الرهن.