ويمنع من التصرف، احتياطا للغرماء (9)، فلو تصرف، كان باطلا، سواء كان بعوض، كالبيع والإجارة، أو بغير عوض كالعتق والهبة. أما لو أقر بدين سابق (10) صح، وشارك المقر له الغرماء.
وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له، وفيه تردد، لتعلق حتى الغرماء بأعيان ماله (11). ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب (12)، قيل: يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده. وإن قال لحاضر وصدقه (13)، دفع إليه، وإن كذبه قسم بين الغرماء. ولو اشترى بخيار (14)، وفلس والخيار باق، كان له إجازة البيع وفسخه، لأنه ليس بابتداء تصرف. ولو كان له حق، فقبض دونه (15)، كان للغرماء منعه. ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، أو باعه بثمن في ذمته (16)، لم يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمته. ولو أتلف مالا (17) بعد الحجر، ضمن، وضرب صاحب المال مع الغرماء. ولو أقر بمال مطلقا، وجهل السبب (18)، لم يشارك المقر له الغرماء، لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة (19). ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر، وتحل بالموت (20).
القول: في اختصاص الغريم بعين ماله.
ومن وجد منهم عين ماله، كان له أخذها، ولو لم يكن (21) سواها، وله أن يضرب مع