الثانية: لو باع مرابحة، فبان رأس ماله أقل، كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن، وقيل: بأخذه بإسقاط الزيادة (305). ولو قال (306): اشتريته بأكثر لم يقبل منه، ولو أقام بينة. ولا يتوجه على المبتاع يمين، إلا أن يدعي عليه العلم (307).
الثالثة: إذا حط البائع (308) بعض الثمن، جاز للمشتري أن يخبر بالأصل. وقيل: إن كان قبل لزوم العقد، (309) صحت والحق بالثمن، وأخبر بما بقي. وإن كان بعد لزومه، كان هبة مجددة، وجاز له الإخبار بأصل الثمن.
الرابعة: من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلت أو اختلفت، سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها، إلا بعد أن يخبر بذلك (310). وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت، وأراد بيعها منفردة عن الولد (311).
الخامسة: إذا قوم على الدلال متاعا، وربح عليه أو لم يربح، ولم يواجبه البيع، لم يجز للدلال بيعه مرابحة، إلا بعد الأخبار بالصورة. ولا يجب على التاجر الوفاء، بل الربح له،