الرابعة: إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه (385)، فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا، كانت الزيادة في يد البائع أمانة، وكانت للمشتري في الدينار مشاعة.
الخامسة: روي جواز ابتياع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم، وهل يعدى الحكم (386)؟ الأشبه لا.
السادسة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة، إن كان كل واحد منهما معلوما (387)، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد. وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما، لم تبع بالذهب ولا بالفضة (388) وبيعت بهما أو بغيرهما. وإن لم يمكن تخليصهما، وكان أحدهما أغلب، بيعت بالأقل (389). وإن تساويا تغليبا، بيعت بهما.
السابعة: المراكب المحلاة (390)، إن علم ما فيها، بيعت بجنس الحلية، بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط، وبغير جنسها مطلقا. وإن جهل، ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر، بيعت بغير جنس حليتها. وإن بيعت بجنس الحلية (391)، قيل:
يجعل معها شئ من المتاع، وتباع بزيادة عما فيها تقريبا، دفعا لضرر النزاع.
الثامنة: لو باع ثوبا بعشرين درهما، من صرف العشرين بالدينار (392)، لم يصح