والورشان (327)، وكذا السموك (328).
والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه (329).
والألبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف (330). ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه، كزبد البقر مثلا بحليبه ومخيضه واقطه (331).
والأدهان تتبع ما يستخرج منه: فدهن السمسم جنس، وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسخ والنيلوفر (332). ودهن البزر جنس آخر.
والخلول تتبع ما تعمل منه، فخل العنب مخالف لخل الدبس (333). ويجوز التفاضل بينهما نقدا، وفي النسيئة تردد.
الثاني: اعتبار الكيل والوزن فلا ربا إلا في مكيل أو موزون. وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات.
فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا، جاز ولو كان معدودا، كالثوب بالثوبين وبالثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض (334) نقدا، وفي النسيئة تردد، والمنع أحوط.
ولا ربا في الماء، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه (335). ويثبت في الطين الموزون (336) كالأرمني على الأشبه. والاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى