وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه (451)، استقر الملك ولم تستقر الزوجية.
ولو أسلم الكافر في ملك مثله (452)، أجبر على بيعه من مسلم، ولمولاه ثمنه.
ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية، إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية، ولا يلتفت إلى رجوعه (453)، ولو كان المقر له كافرا. وكذا لو اشتري عبدا فادعى الحرية، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة (454).
الثاني: في أحكام الابتياع (455) إذا حدث في الحيوان عيب، بعد العقد وقبل القبض، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه (456، وفي الأرش تردد. ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة (457)، كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا (458).
ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري (459)، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار. وهل يلزم البائع أرشه (460)؟ فيه تردد، والظاهر لا. ولو حدث العيب بعد الثلاثة، منع الرد بالعيب السابق (461).
وإذا باع الحامل (462)، فالولد للبائع، على الأظهر، إلا أن يشترطه المشتري. ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض، رجع المشتري بحصة الولد من الثمن. وطريق ذلك أن