شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
ولو اشترى منه دراهم ثم أبتاع بها دنانير، قبل قبض الدراهم، لم يصح الثاني (366). ولو افترقا بطل العقدان.
ولو كان عليه دراهم، فاشترى بها دنانير (367)، صح وإن لم يتقابضا. وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، لأن النقدين من واحد.
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا، ويجوز في الجنسين (368).
ويستوي في وجوب التماثل: المصوغ والمكسور وجيد الجوهر رديئة (369). وإذا كان في الفضة غش مجهول (370)، لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة. وكذا الذهب. ولو علم، جاز بيعه بمثل جنسه، مع زيادة تقابل الغش (371). ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا (372)، ويباع بالذهب. وكذا تراب معدن الذهب. ولو جمعا في صفقة، جاز بيعهما بالذهب والفضة معا (3739. ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر، بالذهب والفضة معا، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأن الغالب غيرهما (374).

(366) مثلا (اشترى زيد دراهم من عمرو مقابل دينار، ودفع الدينار، ولم يتسلم بعد الدراهم، فباع تلك الدراهم بدنانير، وأخذ الدنانير) بطل بيع الدراهم بالدنانير، فلا يجوز لزيد أخذ الدنانير، لأنه يشترط في - الملك في بيع الصرف - القبض، فما دام لم يقبض الدراهم لم تكن الدراهم ملكا له، فإذا لم يكن ملكا له لم يصح بيعها بدنانير (وأشكل) عليه المسالك: وقال بالصحة فضوليا (ولو افترقا) قبل أخذ زيد الدراهم (بطل العقدان) عقد بيع دينار بدراهم، وعقد بيع تلك الدراهم بدنانير، وذلك لبطلان العقد الأول بعدم القبض في المجلس فيتبعه بطلان العقد الثاني.
(367) مثلا: كان زيد يطلب من عمرو مئة درهم، فقال لعمرو حولها إلى دنانير، ولم يقبض أحد منهما شيئا صح (وكذا) وهو عكس هذه المسألة، كان يطلبه دنانير، فقال: له حولها دراهم. ولم يقبض (لأن النقدين من واحد) فلا يمكن التقابض من الطرفين، وقبض طرف واحد لا دليل على وجوبه.
(368) (الجنس الواحد) هو بيع دنانير ذهب بدنانير) أو دراهم فضة بدراهم (والجنسين) بيع الدنانير بالدراهم (369) المكسور) هي أنصاف وأرباع الدنانير والدراهم، فلا يجوز بيع دينار، بثلاثة أنصاف الدينار، ولا بيع أربعة دراهم بعشرة أنصاف الدراهم، ولو كانت قيمة المكسور أقل من قيمة الصحيح (والجوهر) يعني: الذهب والفضة، فلا يجوز بيع عشرة دنانير من الذهب الجيد، بإثني عشر دينارا من الذهب الردئ، وهكذا الحكم في الدرهم.
(370) أي: مجهول مقدار الغش، إذ لو بيع بالفضة احتمل زيادة أحد العوضين على الآخر فيصير ربا (وكذا الذهب) لو كان فيه غش مجهول المقدار، لم يجز بيعه بالذهب، بل بالفضة أو بغيرهما (371) (ولو علم) مقدار الغش، بأن علم أن عشرين حمصة فيه ذهب، وأربع حمصات، منه غير ذهب، جاز بيعه بأكثر من عشرين حمصة ذهب، ليقع الزائد من الذهب مقابل الغش، إذ لو بيع بعشرين حمصة ذهب، صار ربا، لوقوع المعاوضة بين عشرين حمصة ذهب، وعشرين حمصة وغش.
(372) (تراب) أي: صغار أجزاء الفضة المتطايرة، المخلوطة بالتراب، المجتمعة بالكنس، (احتياطا) لأنه لا يعلم بالضبط وزنه، فلا بيع بالفضة احتمل زيادة أحد العوضين وهي ربا.
(373) (جمعا) أي: تراب الذهب وتراب الفضة (جاز) لوقوع الفضة مقابل تراب الذهب، والذهب مقابل تراب الفضة.
(374) (جوهر الرصاص) من باب إضافة (خاتم حديد) أي: الجوهر الذي هو (رصاص) أو صفر، والرصاص يقال له بالفارسية (سرب) والصفر (حس)، ويوجد في الرصاص شئ يسير مضمحل من الفضة، ويوجد في الصفر شئ يسير مضمحل من الذهب، (غيرهما) أي: غير الذهب والفضة، بحيث يلحقان بالمعدوم، فلا اعتبار بهما.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به 263
2 في عقد البيع 267
3 في شروط عقد البيع 267
4 شروط المبيع 270
5 في الخيار 275
6 في أحكام الخيار 277
7 في أحكام العقود 280
8 في التسليم 283
9 في بيع ما لم يقبض 285
10 في اختلاف المتبايعين 287
11 في لواحق العقود 288
12 في أحكام العيوب 290
13 في المرابحة والمواضعة والتولية 294
14 في الربا 297
15 في مسائل الربا 301
16 في بيع الثمار 306
17 في لواحق الثمار 308
18 في بيع الحيوان 311
19 في لواحق بيع الحيوان 313
20 في السلف 317
21 في شروط بيع السلف 318
22 في أحكام بيع السلف 321
23 في الإقالة 323
24 في القرض 324
25 في دين المملوك 326
26 كتاب الرهن 329
27 في شرائط الرهن 330
28 في الراهن والمرتهن 333
29 في المرتهن 333
30 في احكام الراهن 336
31 في احكام الرهن 337
32 في النزاع في الرهن 340
33 كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله 343
34 في قسمة مال الغريم 343
35 في مسائل المفلس 349
36 كتاب الحجر 351
37 في أحكام الحجر 353
38 كتاب المضمون 355
39 في الحق المضمون 357
40 في أحكام الضمان 358
41 في الحوالة 361
42 في الكفالة 363
43 في أحكام الكفالة 364
44 كتاب الصلح 367
45 في أحكام الصلح 369
46 كتاب الشركة في أقسام الشركة 374
47 في القسمة 377
48 في أحكام الشركة 377
49 كتاب المضاربة 381
50 في مال القراض 383
51 في الربح 384
52 في أحكام المضاربة 386
53 كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة 391
54 في المساقاة وشروطه 395
55 في أحكام المساقاة 399
56 كتاب الوديعة في عقد الوديعة 402
57 في موجبات الضمان وأحكامه 404
58 في أحكام الوديعة 405
59 كتاب العارية 408
60 في العين المعارة 409
61 في أحكام العارية 410
62 كتاب الإجارة 413
63 في شرائط الإجارة 414
64 في أحكام الإجارة 421
65 كتاب الوكالة في عقد الوكالة 425
66 في ما لا تصح منه النيابة 428
67 في الموكل 430
68 في الوكيل 431
69 في ما به تثبت الوكالة 435
70 في أحكام الوكالة 437
71 في التنازع 438
72 في مسائل التنازع 438
73 كتاب الوقف والصدقات 442
74 في العقد والوقف وشرائطه 443
75 في شرائط الموقوف عليه 445
76 في شرائط الوقف 448
77 في أحكام الوقف 450
78 كتاب العطية 454
79 كتاب الهبات 457
80 في حكم الهبات 459
81 كتاب السبق والرماية 462
82 في ما يسابق به 463
83 في عقد المسابقة والرماية وأحكامها 464
84 في أحكام النضال 465
85 كتاب الوصايا في الوصية 468
86 في الموصى به 470
87 في أحكام الوصية 475
88 في الموصى له 479
89 في الأوصياء 482
90 في لواحق الوصية 485
91 في تصرفات المريض 488
92 كتاب النكاح 491
93 في آداب الخلوة 492
94 في مسائل النظر إلى الأجنبية 495
95 في خصائص النبي 497
96 في العقد 498
97 في أولياء العقد 501
98 في مسائل أولياء العقد 503
99 في أسباب التحريم 506
100 في شروط الرضاع 508
101 في مسائل الرضاع 510
102 في المصاهرة 514
103 في أحكام محرمات النكاح 518
104 في أحكام اختلاف دين الزوجين 522
105 في أحكام العقد 525
106 في النكاح المنقطع 528
107 في أحكام النكاح المنقطع 531
108 في نكاح الإماء 532
109 في أحكام نكاح الإماء 539
110 في ما يرد به النكاح 540
111 في أحكام العيوب 541
112 في المهور 545
113 في أحكام المهور 547
114 في التنازع 554
115 في القسم 556
116 في النشوز والشقاق 556
117 في مسائل الشقاق 561
118 في أحكام الولادة 564
119 في أحكام الرضاع والحضانة 566
120 في أحكام الحضانة 567
121 في النفقة 568
122 في نفقة المملوك 572