ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش، إذا كانت معلومة الصرف بين الناس (375). وإن كانت مجهولة الصرف، لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها (376).
مسائل عشر:
الأولى: الدراهم والدنانير يتعينان (377)، فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير، لم يجز دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف.
الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة، فوجد ما صار إليه، من غير جنس الدراهم (387) كان البيع باطلا. وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا. ولو كان البعض من غير الجنس، بطل فيه حسب، وله رد الكل لتبعض الصفقة، وله أخذ الجيد بحصته من الثمن، وليس له بدله (379) لعدم تناول العقد له. ولو كان الجنس واحدا، وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة (380)، كان له رد الجميع أو إمساكه، وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله، لأن العقد لم يتناوله.
الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمة (381) بمثلها، ووجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق، كان له المطالبة بالبدل. ولو كان بعد التفرق بطل الصرف (382). فلو كان البعض، بطل فيه وصح في الباقي. وإن لم يخرج بالعيب من الجنسية، كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش (383)، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، وفيما بعد التفرق تردد (384).