بالكبيرة (152)، وإلا حرمت الكبيرة حسب. وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها (153)، وإلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها. وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع (154) وقيل: يرجع به على الكبيرة. ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان، إن كان دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة (155).
ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة، فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا، ثم أرضعتها الأخرى، حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها وهي بنته (156)، وقيل:
بل تحرم أيضا، لأنها صارت أما لمن كانت زوجته وهو أولى. وفي كل هذه الصور، ينفسخ نكاح الجميع، لتحقق الجمع المحرم (157)، وأما التحريم فعلى ما صورناه. ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة (158)، حرمتا عليه.
الخامسة: لو كان له أمة يطأها (159)، فأرضعت زوجته الصغيرة، حرمتا جميعا عليه، ويثبت مهر الصغيرة، ولا يرجع به على الأمة، لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته. نعم، لو كانت موطوءة بالعقد (160) يرجع به عليها، ويتعلق برقبتها، وعندي في ذلك تردد. ولو قلنا بوجوب العود بالمهر، لما قلنا ببيع المملوكة فيه، بل تتبع به إذا تحررت.