السابعة: لا يجوز نكاح الأمة، إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة (97)، في الدائم والمنقطع وقيل يجوز لها أن تتزوج متعة، إذا كانت لامرأة من غير إذنها، والأول أشبه.
الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين، لزمهما (98) العقد. فإن مات أحدهما، ورثه الآخر. ولو عقد عليهما غير أبويها، ومات أحدهما قبل البلوغ، بطل العقد وسقط المهر والإرث. ولو بلغ أحدهما فرضي، لزم العقد من جهته. فإن مات، عزل من تركته نصيب الآخر. فإن بلغ فأجاز، أحلف إنه لم يجز للرغبة في الميراث وورث. ولو مات الذي لم يجز (99) بطل العقد ولا ميراث.
التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح، واقتضى الإطلاق (100) الاقتصار على مهر المثل. فإن زاد، على الزائد في ذمته، يتبع به إذا تحرر، ويكون مهر المثل على مولاه، وقيل: في كسبه، والأول أظهر، وكذا القول في نفقتها.
العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح.
الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولى عليه (101)، كان نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها لزم، وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه (102) ويستحب للمرأة: أن تستأذن أباها في العقد، بكرا كانت أو ثيبا، وإن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعول على الأكبر، إذا كانوا أكثر من أخ. ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا، تخيرت خيرة الأكبر (103).
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن وكلتهما، فالعقد للأول (104). ولو دخلت