صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا. ولو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا، تعين للعطية.
فإن ماتوا بطلت الوصية. فإن قتلوا (65) لم تبطل، وكان للورثة أن يعينوا له من شاؤوا، ويدفعوا قيمته إن صارت إليهم، وإلا أخذها من الجاني.
وتثبت الوصية: بشاهدين مسلمين عدلين، ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين (66)، يقبل شهادة أهل الذمة خاصة.
ويقبل في الوصية بالمال، شهادة واحد مع اليمين، أو شاهد وامرأتين.
ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة الأرباع، وشهادة الأربع في الجميع (67).
ولا تثبت الوصية بالولاية (68) إلا بشاهدين، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك. وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.
ولو أشهد إنسان عبدين له، على حمل أمته إنه منه (69)، ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود، وقيل: يكره، وهو أشبه.
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه (70)، ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية.
ولو كان وصيا في إخراج مال معين (71)، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث، لم