لهما (26) دون الباقين. وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة. ولو قال: من سبق فله درهمان، ومن صلى (27) فله درهم، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان. ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد، كان للسابق درهمان، وللثلاثة درهم، ولا شئ للمتأخر.
الثانية: لو كانا اثنين، وأخرج كل واحد منهما سبقا (28)، وأدخلا محللا، وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان. فإن سبق أحد المستبقين، كان السبقان له على ما اخترناه، وكذا لو سبق المحلل. ولو سبق المستبقان (29)، كان لكل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل.
ولو سبق أحدهما والمحلل، كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق، ونصفه الآخر للمحلل. ولو سبق أحدهما وصلى المحلل (30)، كان الكل للسابق عملا بالشرط وكذا لو سبق أحد المستبقين، وتأخر الآخر والمحلل. وكذا لو سبق أحدهما، وصلى الآخر وتأخر المحلل.
الثالثة: إذا شرطا المبادرة، والرشق عشرين، والإصابة خمسة (31) فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، فقد تساويا في الإصابة والرمي (32) فلا يجب إكمال الرشق، لأنه يخرج عن المبادرة. ولو رمى كل واحد منهما عشرة، فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة، فقد نضله صاحب الخمسة ولو سئل إكمال الرشق لم يجب. أما لو شرطا المحاطة (33)، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق. ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة، وأصاب الآخر خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق. ولو تحاطا (34)، فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه. وإن كان قبل