أعتق المملوك. ويسعى في خمسة أسداس قيمته (87). وإن كانت قيمته أقل (88)، بطلت الوصية بعتقه، والوجه إن الدين يقوم على الوصية فيبدأ به، ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين. أما لو نجز عتقه عند موته (89)، كان الأمر كما ذكرنا أولا، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام.
ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق، وقد أدى بعض مكاتبه، كان له من الوصية بقدر ما أداه (90).
ولو أوصى الإنسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث (91)، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب ولدها، وتكون لها الوصية. وقيل: بل تعتق من الوصية، لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية.
وإطلاق الوصية (92) يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده، وهم ذكور وإناث، فهم فيه سواء. وكذا لأخواله وخالاته، أو لأعمامه وعماته. وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه، كانوا سواء على الأصح، وفيه رواية مهجورة (93). أما لو نص على التفضيل اتبع.
وإذا أوصى لذوي قرابته، كان للمعروفين بنسبه، مصيرا إلى العرف (94). وقيل:
كان لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام (95)، وهو غير مستند إلى شاهد.