لم يكن لهما شئ (56).
وتصح الوصية بالحمل (57) وبما تحمله المملوكة والشجرة. كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة (58).
ولو أوصى بخدمة عبد، أو ثمرة بستان، أو سكنى دار، أو غير ذلك من المنافع، على التأبيد (59) أو مدة معينة، قومت المنفعة. فإن خرجت من الثلث، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث.
وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة، فنفقته على الورثة لأنها (60) تابعة للملك.
وللموصى له التصرف في المنفعة. وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بذلك (61).
ولو أوصى له بقوس، انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان (62) إلا مع قرينة تدل على غيرها.
وكل لفظة وقعت على أشياء، وقوعا متساويا (63)، فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا منها.
أما لو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها، من أي الأجناس كانت.
ولو أوصى برأس من مماليكه (64)، كان الخيار في التعيين إلى الورثة. ويجوز أن يعطوا