الكل غير واجب، بدئ بالأول فالأول، حتى يستوفي الثلث.
ولو أوصى لشخص بثلث، ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم تجز الورثة، أعطي الأول، وبطلت الوصية لمن عداه.
ولو أوصى بثلثه لواحد، وبثلثه لآخر (27)، كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني. ولو اشتبه الأول، استخرج بالقرعة.
ولو أوصى بعتق مماليكه، دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب (28). وقيل: يقوم عليه حصة شريكه، إن احتمل ثلثه لذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعف.
ولو أوصى؟؟ بشئ واحد لاثنين، وهو يزيد عن الثلث (29)، ولم تجز الورثة، كان لهما ما يحتمله الثلث.
ولو جعل لكل واحد منهما شيئا (30)، بدئ بعطية الأول، وكان النقص على الثاني منهما.
ولو أوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا إنه قليل، قضي عليهم بما ظنوه (31) واحلفوا على الزائد، وفيه تردد.
وإما لو أوصى بعبد أو دار، فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير، لم يلتفت إلى دعواهم، لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما (32) -.