وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا، كان للموصى له من كل شئ ثلثه (33). وإن أوصى بشئ معين، وكان بقدر الثلث، فقد ملكه الموصى له بالموت، ولا اعتراض فيه للورثة.
ولو كان له مال غائب (34)، أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر، ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب، لأن الغائب معرض للتلف.
فرع: لو أوصى بثلث عبده، فخرج ثلثاه مستحقا، انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي (35)، تحصيلا لإمكان العمل بالوصية.
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم، انصرف إلى المحلل، تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه (36). ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو، قيل: يبطل، وقيل: يصح. وتزال عنه الصفة المحرمة (37). أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية.
وتصح الوصية بالكلاب المملوكة: ككلب الصيد، والماشية (38)، والحائط، والزرع.
الطرف الثاني: في الوصية المبهمة: من أوصى بجزء من ماله (39)، فيه روايتان،