حصته من الزيادة (19).
وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة، وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان: أشهرهما إنه يلزم الوارث (20)، وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها (21) إلى قبض.
ويجب العمل بما رسمه (22) الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.
ويعتبر الثالث وقت الوفاة، لا وقت الوصاية. فلو أوصى بشئ وكان موسرا في حال الوصية، ثم افتقر عند الوفاة، لم يكن بإيساره اعتبار وكذلك لو كان في حال الوصية فقيرا، ثم أيسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال إيساره (23).
ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه، كانت وصيته ماضية، من ثلث تركته وديته وأرش جراحته (24).
ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها (25)، على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صح. وربما يشترط كونه، قدر الثلث فأقل، والأول مروي.
ولو أوصى بواجب وغيره (26)، فإن وسع الثلث عمل بالجميع. وإن قصر ولم تجز الورثة، بدأ بالواجب من الأصل، وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول. ولو كان