أخذ بالقيمة العدل.
وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي (120)، جاز إجماعا. وإن لم يأذن له، لكن لم يمنعه، فهل له أن يوصي؟ فيه خلاف، أظهره المنع، ويكون النظر بعده إلى الحاكم. وكذا لو مات إنسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته. ولو لم يكن هناك حاكم، جاز أن يتولاه (121) من المؤمنين من يوثق به، وفي هذا تردد.
ولو أوصى بالنظر في مال ولده، إلى أجنبي وله أب (122)، لم يصح، وكانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي. وقيل: يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك، وفي أداء الحقوق.
وإذا أوصى بالنظر في شئ معين (123)، اختصت ولايته به. ولا يجوز له التصرف في غيره، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه.
مسائل ثلاث:
الأولى: الصفات المراعاة في الوصي، تعتبر حال الوصية، وقيل: حين الوفاة. فلو أوصى إلى صبي، فبلغ ثم مات الوصي، صحت الوصية. وكذا الكلام في الحرية والعقل (124)، والأول أشبه.
الثانية: تصح الوصية (125)، على كل من للموصى عليه ولاية شرعية، كالولد وإن نزلوا، بشرط الصغر. فلو أوصى على أولاده الكبار والعقلاء، أو على أبيه أو على أقاربه، لم