ولو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرطا اجتماعهما، لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف. وإن تشاحا (111)، لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه إلا ما لا بد منه، مثل كسوة اليتيم ومأكوله (112) وللحاكم جبرهما على الاجتماع. فإن تعاسرا، جاز له الاستبدال بهما. لو أرادا قسمة المال (113) بينهما لم يجز. ولو مرض أحدهما أو عجز، ضمن إليه الحاكم من يقويه (114). أما لو مات أو فسق، لم يضم الحاكم إلى الآخر، وجاز له الانفراد، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد.
ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد (115)، كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد.
ويجوز أن يقتسما المال، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه، كما يجوز انفراده قبل القسمة.
وللموصى إليه (116) أن يرد الوصية، ما دام الموصي حيا، بشرط أن يبلغه الرد. ولو مات قبل الرد، أو بعده ولم يبلغه، لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للموصي.
ولو ظهر من الوصي عجز، ضم إليه مساعد (117). وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينا.
والوصي أمين لا يضمن ما يتلف (118)، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط.
ولو كان للوصي دين على الميت، جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم، إذ لم يكن له حجة (119)، وقيل: يجوز مطلقا. وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد، أشبهه الجواز إذا